السيد محسن الحكيم

59

منهاج الصالحين

ثوب البائع ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور : ( منها ) : أن يكون مخالفا للكتاب والسنة بان لا يكون الشرط على خلاف الحكم الشرعي الاقتضائي كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو زوجه أمته بشرط ان يكون ولدها رقا وأمثال ذلك مما دل دليل الحكم الشرعي على كونه اقتضائيا فإن الشرط - على خلاف مثل هذا الحكم - باطل . ( ومنها ) : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا يكون لها اجرة . ( ومنها ) : أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به اما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي مثل اشتراط استحقاق التسليم حال التسليم فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به . ( ومنها ) : أن يكون مقدورا عليه ( 130 ) بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به ، قيل ومنها ان لا يلزم منه محال ومثل له بما إذا باعه وشرط عليه أن يبيعه عليه لكن التمثيل غير ظاهر ( 131 ) ولو صح كان اشتراط القدرة كافية عنه ( 132 ) نعم ربما يستفاد بطلان الشرط في

--> ( 130 ) هذا الشرط ليس دخيلا في ثبوت الخيار بمعنى انه لو تحقق الالتزام بأمر غير مقدور لتخيل القدرة عليه وانكشف بعد ذلك العجز عنه ترتب على عدم استيفاء الطرف لشرطه ثبوت الخيار له . ( 131 ) بل غير صحيح . ( 132 ) بل لا يكفي عنه للفرق بين القدرة على الشرط والقدرة على نفس الاشتراط .